بحث في الادخار"القسم الثاني"
إعداد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
باب ما يجري فيه الربا: عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز [1] » متفق عليه. وفي لفظ: «"الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء [2] » رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ: «"لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء [3] » رواه أحمد ومسلم.
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «"الذهب بالذهب، وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة، وزنا بوزن، مثلا بمثل [4] » رواه أحمد ومسلم والنسائي."
وعن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «"التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه [5] » رواه مسلم."
وعن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «"لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن [6] » رواه مسلم والنسائي وأبو داود."
(قوله:"الذهب بالذهب") يدخل في الذهب جميع أنواعه من مشروب، ومنقوش، وجيد، ورديء، وصحيح، ومكسر، وحلي، وتبر
(1) صحيح البخاري البيوع (2177) ، صحيح مسلم المساقاة (1584) ، سنن الترمذي البيوع (1241) ، سنن النسائي البيوع (4570) ، مسند أحمد بن حنبل (3/ 4) ، موطأ مالك البيوع (1324) .
(2) صحيح البخاري البيوع (2176، 2202) ، صحيح مسلم المساقاة (1584، 1584) ، سنن الترمذي البيوع (1241، 1241) ، سنن النسائي البيوع (4565، 4565) ، سنن ابن ماجه التجارات (2257) ، مسند أحمد بن حنبل (3/ 50، 3/ 97) ، موطأ مالك البيوع (1324، 1324) .
(3) صحيح البخاري البيوع (2177) ، صحيح مسلم المساقاة (1584) ، سنن الترمذي البيوع (1241) ، سنن النسائي البيوع (4570) ، مسند أحمد بن حنبل (3/ 4) ، موطأ مالك البيوع (1324) .
(4) صحيح مسلم المساقاة (1588) ، سنن النسائي البيوع (4559) ، سنن ابن ماجه التجارات (2255) ، مسند أحمد بن حنبل (2/ 232) ، موطأ مالك البيوع (1323) .
(5) صحيح مسلم المساقاة (1588) ، سنن النسائي البيوع (4559) ، مسند أحمد بن حنبل (2/ 232) .
(6) صحيح مسلم المساقاة (1591) ، سنن النسائي البيوع (4573) ، سنن أبو داود البيوع (3353) ، مسند أحمد بن حنبل (6/ 22) .