فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 18605 من 48258

وفيه ثلاثة فروع:

اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في حكم المراجعة من الطلاق في الحيض على قولين:

القول الأول: وجوب المراجعة، وهو مذهب مالك، وقول في مذهب أبي حنيفة، وذكر ابن عابدين أنه الأصح، وهو رواية عند الحنابلة، وإليك بعض نصوص من ذكرت:

جاء في المدونة الكبرى للإمام مالك - (قلت) أرأيت الرجل يطلق امرأته وهي حائض أو نفساء أيجبره مالك قبل أن يراجعها (قال) قال مالك: من طلق امرأته وهي نفساء أو حائض أجبر على رجعتها إلا أن تكون غير مدخول بها، فلا بأس بطلاقها، وإن كانت حائضا أو نفساء [1] .

وجاء في حاشية رد المحتار لابن عابدين ما نصه: (وتجب رجعتها) - أي المطلقة في الحيض - على الصحيح (فيه) أي الحيض رفعا للمعصية، فإذا طهرت طلقها إن شاء أو أمسكها [2] .

وجاء في المغني لابن قدامة ما نصه: (وحكى ابن أبي موسى عن أحمد رواية أخرى أن الرجعة تجب واختارها، وهو قول مالك وداود [3] .

(1) المدونة الكبرى للإمام مالك 2/ 70 وانظر بداية المجتهد 2/ 48.

(2) حاشية رد المختار لابن عابدين 3/ 246.

(3) المغني لابن قدامة 7/ 100.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت