فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 18853 من 48258

عن جابر قال: « (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر) [1] » رواه مسلم والنسائي، وهو يدل. بمفهومه على أنه لو باعها بجنس غير التمر لجاز.

قوله:"الصبرة"قال في القاموس: (والصبرة بالضم: ما جمع من الطعام بلا كيل ووزن) انتهى. قوله:"لا يعلم كيلها"صفة كاشفة للصبرة، لأنه لا يقال لها صبرة إلا إذا كانت مجهولة الكيل. والحديث فيه دليل على أنه لا يجوز أن يباع جنس بجنسه وأحدهما مجهول المقدار؛ لأن العلم بالتساوي مع الاتفاق في الجنس شرط لا يجوز البيع بدونه، ولا شك أن الجهل بكلا البدلين أو بأحدهما فقط مظنة للزيادة والنقصان، وما كان مظنة للحرام وجب تجنبه، وتجنب هذه المظنة إنما يكون بكيل المكيل، ووزن الموزون من كل واحد من البدلين.

(1) صحيح مسلم البيوع (1530) ، سنن النسائي البيوع (4547) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت