التسعير لغة: تقدير السعر، والسعر هو الذي يقوم عليه الثمن، وجمعه أسعار، وأسعروا وسعروا تسعيرا: اتفقوا على سعر.
والسعر مأخوذ من سعر النار، إذا أوقدها ورفعها؛ لأن السعر يوصف عادة بالارتفاع [1] .
أما التسعير في الاصطلاح الفقهي: فيقصد به: أن يقدر السلطان أو نائبه سعرا للناس، ويجبرهم على التبايع بما قدره - أي بما سعره وقدر ثمنه - فيمنعوا من الزيادة عليه أو النقصان، لمصلحة [2] .
ومن هذا التعريف الفقهي للتسعير يتبين لنا عدم جواز البيع بالزيادة ولا بالنقصان، أما الزيادة فالأمر فيها ظاهر، وهو دفع الضرر العام ومنع
(1) انظر مادة: (سعر) في القاموس المحيط ج2 ص48، وأساس البلاغة للزمخشري ص211.
(2) نيل الأوطار للشوكاني ج5 ص233، الطبعة الثانية.