ج- قال الزيلعي رحمه الله [1] :
الحديث الحادي عشر: روي أنه عليه السلام رخص للنساء الحيض في ترك طواف الصدر، قلت: أخرج البخاري ومسلم عن طاوس عن ابن عباس قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض [2] » ، وأخرج البخاري في الحيض عن ابن عباس قال: (رخص للحائض أن تنفر بعد الإفاضة) . قال: وكان ابن عمر يقول أولا: أنها لا تنفر، ثم رجع. وقال: (تنفر، «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن [3] » . انتهى.
وأخرج الترمذي والنسائي عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: «من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا
(1) نصب الراية، ج3 ص (123) .
(2) صحيح البخاري الحج (1755) ، صحيح مسلم الحج (1328) ، سنن الدارمي المناسك (1934) .
(3) صحيح البخاري الحيض (330) ، صحيح مسلم الحج (1328) ، مسند أحمد بن حنبل (6/ 431) ، سنن الدارمي المناسك (1934) .