فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 22274 من 48258

من الفتوى رقم 5401

السؤال الأول: هل من الجائز أن يذكر اسم أي صحابي، فنقول، عليه السلام، بدلا من الترضي عنه؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

ج: يجوز أن نذكر الصحابي وغيره، فنقول: عليه الصلاة والسلام، فقد أخرج الإمام البخاري في كتابه: (الصحيح) باب: هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} [1] حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة، عن ابن أبي أوفى قال: «كان إذا أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته قال: اللهم صل عليه، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى [2] » لكن لا يتخذ شعارا لبعض الناس، ولا يستعمل مع الصحابة ولا غيرهم بصفة دائمة، ولكن إذا فعل مع بعض الناس لكونه قدم صدقته، ولأسباب أخرى من علم وفضل من دون أن يتخذ ذلك عادة مستمرة. والأفضل أن يقال: رضي الله عنه عند

(1) سورة التوبة الآية 103

(2) صحيح البخاري الدعوات (6359) ، صحيح مسلم الزكاة (1078) ، سنن النسائي الزكاة (2459) ، سنن أبو داود الزكاة (1590) ، سنن ابن ماجه الزكاة (1796) ، مسند أحمد بن حنبل (4/ 383) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت