تنوعت عبارات الفقهاء، وتعددت تعريفاتهم للطلاق في العرف الشرعي، وقد حرصت على اختيار التعريف الجامع المانع منها وهو: (حل قيد النكاح(أو بعضه) في الحال أو المآل بلفظ مخصوص).
وهو الذي عرفه به في الدر المختار [1] ، ومعناه متفق عليه
(1) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين عليه (2/ 414) .