فرع: ما الذي يحل بالتحلل الأصغر؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:. .
القول الأول: يحل به كل شيء إلا النساء (من الوطء، والقبلة، واللمس لشهوة، وعقد النكاح) . وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، فبه قال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وهو قول ابن الزبير، وعائشة، وعلقمة، وسالم، وطاوس، والنخعي،