فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 17794 من 48258

قال ابن نجيم في الأشباه والنظائر:"لو قال الوارث: تركت حقي، لم يبطل حقه، إذ الملك لا يبطل بالترك، والحق يبطل به، حتى لو أن أحدا من الغانمين قال قبل القسمة: تركت حقي، بطل حقه، وكذا لو قال المرتهن: تركت حقي في حبس الرهن بطل حقه" [1] .

وواضح من هذا أن الحق بالمعنى العام الذي يعني الملك لا يقبل الإسقاط، إذ الأعيان لا تقبل الإسقاط، وإلا فإن الحقوق على نوعين منها ما يسقط بالإسقاط ومنها ما لا يسقط به:

(أ) الحقوق التي تقبل الإسقاط:

ظاهر مما تقدم أن كل حق يسقط بالإسقاط، وهو ظاهر ما في الفتاوى الخانية عند الحنفية حيث قال: رجل له مسيل ماء في دار غيره فباع صاحب الدار داره مع المسيل ورضي صاحب المسيل، كان لصاحب المسيل

(1) الأشباه والنظائر، لابن نجيم صـ 316.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت