وفيه ثلاثة فروع:
إذا طلق الرجل زوجته في الحيض فإنه يؤمر بالرجعة كما تقدم، لكن متى يجوز له أن يطلق إن رغب في الطلاق على قولين:
القول الأول:
أن عليه تأخير الطلاق إلى الطهر بعد الطهر الذي يلي حيضة الطلاق، ثم إيقاع الطلاق في الطهر إن أراده، وهذا هو قول أبي حنيفة في ظاهر الرواية عنه، وهو قول مالك، والأصح في مذهب الشافعي، والمشهور في مذهب الحنابلة، وإليك نصوص من ذكرت.