فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 19554 من 48258

السؤال العشرون: ما حكم إخراج صدقة الفطر للمجاهدين في البوسنة والهرسك وغيرها وإن كان الحكم بالجواز، فما هو الأفضل في ذلك؟

الجواب: المشروع إخراجها في فقراء المسلمين في البلد التي فيها المزكي لأنهم أحوج إليها غالبا، ولأنها مواساة لهم حتى يستغنوا بها عن السؤال أيام العيد، وإن نقلت إلى غيرهم من الفقراء أجزأت، في أصح قولي العلماء؛ لأنها بلغت محلها، لكن صرفها في فقراء البلد أولى وأفضل وأحوط.

ويجوز التوكيل في دفعها للفقراء في البلاد وخارجها إذا كان الوكيل ثقة كزكاة المال، ويجوز توكيله في شراء الطعام المجزئ، وتوزيعه على الفقراء، والله ولي التوفيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت