فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 19067 من 48258

اختلف القائلون بصحة بيع العربون في تكييفه هل هو شرط جزائي استحقه البائع لقاء تخلف المشتري عن الوفاء بالالتزام بالشراء أو هو تعويض عن ضرر محقق على البائع أو محتمل؟

فالذين يقولون: بأنه تعويض عن شرط جزائي لقاء العدول عن الشراء يقولون: بأن العربون في نظر الشارع معناه: إن المتبايعين قد أرادا إثبات حق الرجوع، لكل منهما في نظير الالتزام بدفع قيمة العربون فجعل العربون مقابلا لحق الرجوع ومن ثم لا يجوز تخفيض العربون إذا تبين أن الضرر الذي أصاب الآخر أقل من قيمته، كما لا يجوز زيادته إذا تبين أن الضرر الذي أصاب الطرف الآخر أكبر كما لا يجوز إلغاء العربون ولو لم يترتب على العدول ضرر [1] .

والذين يقولون بأن العربون ليس شرطا جزائيا وإنما هو تعويض عن ضرر واقع أو محتمل الوقوع يوجهون قولهم بأن صرف الرغبة عن عرض البضاعة للبيع لقاء الالتزام ببيعها على من بذل العربون يحجب فرص بيعها بسعر ناجز وقد يكون بسعر أفضل. وحجب الفرص المتاحة فيه ضرر

(1) الوسيط للسنهوري، ج4 ص 90.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت