السؤال الخامس عشر: هناك بعض المزارع يعتمد أصحابها في الزراعة على الأمطار فهل في محصول هذه الزراعة زكاة؟ وهل يختلف عن غيره الذي يسقى بالمكائن والمواطير؟
الجواب: ما يسقى بالأمطار والأنهار والعيون الجارية من الحبوب والثمار: كالتمر، والزبيب، والحنطة، والشعير، ففيه العشر.
وما يسقى بالمكائن وغيرها ففيه نصف العشر، لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالسواقي أو النضح نصف العشر [1] » رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(1) سنن ابن ماجه الزكاة (1818) ، مسند أحمد بن حنبل (5/ 233) ، سنن الدارمي الزكاة (1667) .