فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 19580 من 48258

المغادر لمكة المكرمة لا يخرج عن أن يكون أحد ثلاثة:

1 -أن يغادرها بعد أداء مناسك الحج.

2 -أن يغادرها بعد أداء مناسك العمرة.

3 -أن يغادرها من لم يكن حاجا ولا معتمرا.

وقد اختلف العلماء في ذلك:

فمنهم من يقول: طواف الوداع واجب مستقل يجب على كل خارج من مكة، ومنهم من قال: يجب على الحاج دون المعتمر، فقال أكثر أهل العلم: (طواف الوداع في الحج واجب، يجب بتركه دم) ، وممن قال بهذا القول: الحسن البصري، والحكم، وحماد، والثوري وإسحاق وأبو ثور [1] وبه قال أبو حنيفة [2] وأصح القولين عند الشافعية، وهو المذهب [3] ، وأحمد

(1) المجموع 8/ 284.

(2) بدائع الصنائع 3/ 1131.

(3) المجموع 8/ 254، 284.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت