المغادر لمكة المكرمة لا يخرج عن أن يكون أحد ثلاثة:
1 -أن يغادرها بعد أداء مناسك الحج.
2 -أن يغادرها بعد أداء مناسك العمرة.
3 -أن يغادرها من لم يكن حاجا ولا معتمرا.
وقد اختلف العلماء في ذلك:
فمنهم من يقول: طواف الوداع واجب مستقل يجب على كل خارج من مكة، ومنهم من قال: يجب على الحاج دون المعتمر، فقال أكثر أهل العلم: (طواف الوداع في الحج واجب، يجب بتركه دم) ، وممن قال بهذا القول: الحسن البصري، والحكم، وحماد، والثوري وإسحاق وأبو ثور [1] وبه قال أبو حنيفة [2] وأصح القولين عند الشافعية، وهو المذهب [3] ، وأحمد
(1) المجموع 8/ 284.
(2) بدائع الصنائع 3/ 1131.
(3) المجموع 8/ 254، 284.