والراجح عندي: والله أعلم، أن طواف الإفاضة أول وقته الثلث الأخير ليلة يوم العيد بعد غياب القمر؛ لثبوت إذن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لضعفة أهله وبعض نسائه بالانصراف من مزدلفة، ولحديث أم سلمة وفيه: «ثم مضت فأفاضت [1] » . ولكن الأفضل لوقته بعد طلوع الشمس، وأما آخره فلا حد له، وأما إيجاب الدم فالأصل عدمه حتى يرد الشرع به. والله أعلم.
(1) سنن أبو داود المناسك (1942) .