فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 19528 من 48258

السؤال الثالث: هل يجوز للرجلين أو الثلاثة أن يجمعوا مواشيهم من أجل الزكاة؟

الجواب: لا يجوز جمع الأموال الزكوية أو تفريقها من أجل الفرار من الزكاة أو من أجل نقص الواجب فيها، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: «ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة [1] » خرجه البخاري في صحيحه. فلو كان عند رجل أربعون من الغنم ففرقها حتى لا تجب فيها الزكاة، لم تسقط عنه الزكاة، ويكون بذلك آثما لكونه متحيلا في ذلك على إسقاط ما أوجب الله.

وهكذا جمع المتفرق خشية الصدقة لا يجوز، فلو كان لرجل غنم أو إبل

(1) صحيح البخاري الزكاة (1450) ، سنن النسائي الزكاة (2447) ، مسند أحمد بن حنبل (1/ 11) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت