س: ما حكم التميمة من القرآن ومن غيره؟.
ج: أما التميمة من غير القرآن كالعظام والطلاسم والودع وشعر الذئب وما أشبه ذلك فهذه منكرة محرمة بالنص لا يجوز تعليقها على الطفل ولا على غير الطفل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له [1] » وفي رواية «من تعلق تميمة فقد أشرك [2] » .
أما إذا كانت من القرآن أو من دعوات معروفة طيبة، فهذه
(1) مسند أحمد بن حنبل (4/ 154) .
(2) مسند أحمد بن حنبل (4/ 156) .