فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 15868 من 48258

المبحث الرابع: صفة سجود الشكر وكيفيته: وفيه مسائل:

المسألة الأولى: هل يجب لسجود الشكر تكبير في أوله أو في آخره؟

للعلماء في هذه المسألة قولان:

القول الأول: أنه ليس لسجود الشكر تكبير لا في أوله ولا في آخره، لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن أحد من أصحابه [1] .

القول الثاني: أنه يجب في أوله تكبيرة واحدة، وفي آخره تكبيرة أخرى للقيام من السجود [2] .

واستدل أصحاب هذا القول بأن السجود المجرد صلاة، فيجب فيه ما يجب في الصلاة [3] ، ومن ذلك التكبير، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم [4] »

(1) مجموع فتاوى ابن تيمية 21/ 277، و23/ 169، نيل الأوطار 3/ 129، البحر الزخار 1/ 286.

(2) شرح المنتهى 1/ 240.

(3) مجموع فتاوى ابن تيمية 21/ 169، الفروع 1/ 505.

(4) سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت