المبحث الرابع: صفة سجود الشكر وكيفيته: وفيه مسائل:
المسألة الأولى: هل يجب لسجود الشكر تكبير في أوله أو في آخره؟
للعلماء في هذه المسألة قولان:
القول الأول: أنه ليس لسجود الشكر تكبير لا في أوله ولا في آخره، لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن أحد من أصحابه [1] .
القول الثاني: أنه يجب في أوله تكبيرة واحدة، وفي آخره تكبيرة أخرى للقيام من السجود [2] .
واستدل أصحاب هذا القول بأن السجود المجرد صلاة، فيجب فيه ما يجب في الصلاة [3] ، ومن ذلك التكبير، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم [4] »
(1) مجموع فتاوى ابن تيمية 21/ 277، و23/ 169، نيل الأوطار 3/ 129، البحر الزخار 1/ 286.
(2) شرح المنتهى 1/ 240.
(3) مجموع فتاوى ابن تيمية 21/ 169، الفروع 1/ 505.
(4) سبق تخريجه.