فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 15150 من 48258

(ج) الاستحالة بسقي النباتات بها، وشرب الحيوانات إياها:

أما الاستحالة بسقي النبات بها فقد تكلم أهل العلم في حكم ذلك؛ فمنهم من قال: إن هذه الزروع طاهرة مباحة، ومنهم من قال أنها نجسة محرمة.

وممن قال بطهارتها أبو حنيفة وبعض المالكية والشافعي، وهو قول في مذهب أحمد، قال ابن المواق على قول خليل"وزرع بنجس"، ابن يونس القمح النجس يزرع فينبت هو طاهر، وكذلك الماء النجس يسقى به شجر أو بقل، فالثمرة والبقلة طاهرتان [1] .

وقال ابن قدامة: قال ابن عقيل: يحتمل أن يكره ذلك، ولا يحرم، ولا يحكم بتنجيسها، وهذا قول أكثر الفقهاء؛ منهم أبو حنيفة والشافعي [2] .

(1) ابن المواق على متن خليل 1/ 97 ومعه مواهب الجليل.

(2) المغني ومعه الشرح 11/ 72 - 73.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت