قال [1] . النووي وجلال الدين المحلي:"ويحكم باجتهاده إن كان مجتهدا أو اجتهاد مقلده بفتح اللام إن كان مقلدا بكسرها حيث ينفذ قضاء المقلد".
وقال [2] . قليوبي على قول النووي"واجتهاد مقلده"أي المعتمد عند مقلده إن لم يكن هو متبحرا وإلا فباعتماده لا يجوز له الحكم بغير مذهبه.
(1) المحلى على المنهاج 4/ 29.
(2) قليوبي على المنهاج 4/ 298.