فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 12376 من 48258

ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن المملوك لا يصح أن يكون محرما لها في السفر ولا يعد من المحارم في ذلك [1] سواء كان فحلا أو مجبوبا أو خصيا [2] .

وذهب الشافعية إلى أن مملوك المرأة يصح أن يكون محرما لها على الأصح عند الأكثرين [3] ، فله الخلوة بها، والمسافر معها [4] إن كان ثقة وممسوحا لم يبق فيه شهوة للنساء [5] والمقصود بذلك الملكية التامة [6] .

واستدل الشافعية بما يلى:

1 -قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} [7] ثم قال سبحانه {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} [8] ففي هذه الآية ذكر سبحانه المملوك مع ذوي الأرحام في إباحة النظر مما يدل على أنه يأخذ حكمهم في الخلوة أيضا [9] .

2 -عن أنس -رضي الله عنه- «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتى

(1) انظر الكافي لابن قدامه 3/ 6 ومجموع فتاوى ابن تيميه 22/ 111.

(2) انظر نصاب الاحتساب للسنامي ص 132 وانظر فيض القدير 4/ 105.

(3) انظر روضة الطالبين 7/ 23 والمجموع 15/ 11، 18 وفتح الجواد 1/ 315 وج 2/ 69.

(4) انظر المجموع 15/ 16، 18 وانظر مغني المحتاج 6/ 190.

(5) فتح الجواد 1/ 315 وانظر فيض القدير 4/ 106.

(6) الفتاوى الكبرى للهيثمي 4/ 83.

(7) سورة النور الآية 31

(8) سورة النور الآية 31

(9) المجموع ج 15 ص12، 2 - 18 والمغني لابن قدامة 6/ 556، 3 - 557 ومجموع فتاوى ابن تيميه 22/ 111.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت