فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 13109 من 48258

يجوز للدافع أن يؤخر الدفع إلى قبل صدور الحكم أما إذا صدر الحكم فلا يقبل منه الدفع وذلك لما يلي:

1 -القول بصحة الدفع بعد الحكم يقتضي المخالفة لما يفيده قوله - صلى الله عليه وسلم - «شاهداك أو يمينه [1] » . قال بعض الفقهاء:"فاليمين إذا كانت تطلب من المدعي فهي مستند للحكم صحيح، ولا يقبل المستند المخالف لها بعد فعلها؛ لأنه لا يحصل بكل واحد منها إلا مجرد الظن لا ينقض بالظن [2] ."

2 -القول بصحة الدفع بعد الحكم يقتضي نقض الحكم، وهذا مخالف للقاعدة المقررة، وهي:"الدعوى متى فصلت بالوجه الشرعي مستوفية شروطها لا تنقض ولا تعاد [3] ."

(1) صحيح البخاري الرهن (2516) .

(2) الروضة الندية شرح الدرر البهية 2/ 267.

(3) الأصول القضائية ص60.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت