فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 12124 من 48258

فتوى برقم 2251

السؤال: في النذر لغير الله تعالى، فطائفة تقول: لا نذر إلا لله تعالى، وهو لغير الله تعالى كفر وشرك؛ لأنه عبادة، وهي لغيره تعالى كفر، وطائفة أخرى تقول: النذر لهم عمل صالح يوجب الأجر والمثوبة لفاعله - فما هو الحق في ذلك؟

الجواب: النذر نوع من أنواع العبادة التي هي حق لله وحده؛ لا يجوز صرف شيء منها لغيره، فمن نذر لغيره فقد صرف نوعا من العبادة التي هي حق الله تعالى لمن نذر له، ومن صرف نوعا من أنواع العبادة نذرا أو ذبحا أو غير ذلك لغير الله يعتبر مشركا مع الله غيره، داخلا تحت عموم قول الله سبحانه وتعالى: {إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ} [1] . وكل من اعتقد من المكلفين المسلمين جواز النذر والذبح للمقبورين؛ فاعتقاده هذا شرك أكبر مخرج من الملة، يستتاب صاحبه ثلاثة أيام، ويضيق عليه، فإن تاب وإلا قتل. أما أخذ ابنه من ماله ما يبني به مستقبله وكونه يرثه بعد موته في نفس المسألة المسؤول عنها، فإن هذا مبني على معرفة حقيقة واقع الأب ومعرفة الحال التي يموت عليها

(1) سورة المائدة الآية 72

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت