الاشتراط:
15 -ألا تشترط على خاطبها طلاق زوجته الأولى إذا كان متزوجا؛ وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم:
أ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها، لتستفرغ ما في صحفتها، فإنما لها ما قدر لها [1] » .
ب - وعنه أيضا، قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها [2] » .
(1) رواه البخاري (1515) ومسلم (1408) في النكاح، والموطأ (2/ 900) في القدر، وأبو داود (2176) في الطلاق والترمذي (1190) فيه، والنسائي (7/ 258) في البيوع.
(2) رواه البخاري (4/ 295) ومسلم (1515) ، والموطأ (2/ 683) ، والنسائي (7/ 258) في البيوع، والترمذي (1134) وأبو داود (2080) في النكاح، وابن ماجه (1272) في التجارات.