فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 9585 من 48258

بذل الأجرة للمطلقة البائن لا يخلو إما أن يكون البذل لها في العدة أو بعدها ففي جواز استئجار المعتدة البائن لإرضاع طفلها روايتان عند الحنفية.

فظاهر الرواية أنه يجوز لأن النكاح قد زال فهي كالأجنبية وقد حكى ابن تيمية اتفاق العلماء على استحقاق المعتدة البائن أجر الرضاع كما قال تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [1] .

غير أن هذا الاتفاق ينظر فيه بما صحح في الجوهرة وفي رواية الحسن أنه لا يجوز عند الحنفية استئجار المرأة المعتدة من طلاق بائن لإرضاع طفلها لأن حكم النكاح باق في حق بعض الأحكام [2] .

أما بعد العدة فيجوز استئجارها بالاتفاق لزوال النكاح بالكلية لإجماع العلماء الذي دل عليه قوله تعالى {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [3] .

(1) سورة الطلاق الآية 6

(2) انظر لسان العرب مادة نفق د10 ص357 دار صادر.

(3) سورة الطلاق الآية 6

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت