فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 9432 من 48258

فتوى برقم 4762 وتاريخ 1/ 8 / 1402 هـ

السؤال الأول: هل يؤاخذ الله سبحانه عز وجل حالق اللحية ويعاقبه لمخالفة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لقوله: «خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب [1] » ؟ وهل اللحية شرط من الإيمان الكامل للمسلم يؤاخذ الله عليها ويعاقب حالقها مع هذا الحديث الصحيح أم لا؟

الجواب: حلق اللحية حرام وهو ينافي كمال الإيمان الواجب وحالقها يستحق التعزير في الدنيا والعذاب يوم القيامة إلا أن يتوب قبل موته، فإن تاب توبة صادقة وأعفى لحيته تاب الله عليه؛ لقوله تعالى: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} [2] . وإن أصر على حلقها حتى توفي استحق العقاب، وهو في مشيئة الله تعالى، إن مات على الإيمان إن شاء

(1) صحيح البخاري اللباس (5892) ، صحيح مسلم الطهارة (259) ، سنن الترمذي الأدب (2764) ، سنن النسائي الطهارة (12) ، سنن أبو داود الترجل (4199) ، مسند أحمد بن حنبل (2/ 118) .

(2) سورة طه الآية 82

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت