فتوى برقم 2875 وتاريخ 11/ 3 / 1400 هـ
السؤال: هل يجوز أن يكون العبد إماما، وهل يجوز أن يكون ولد زنا إماما؟.
الجواب: تصح إمامة العبد وولد الزنا في الصلاة إذا كان كل منهما أهلا لذلك من جهة الدين لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله [1] »
(1) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (673) ، سنن الترمذي الصلاة (235) ، سنن النسائي الإمامة (780) ، سنن أبو داود الصلاة (582) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (980) ، مسند أحمد بن حنبل (4/ 121) .