فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 8324 من 48258

من فتاوى سماحة الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول: ما حكم من نزل من الطائف إلى جدة للإقامة بها إلى وقت الحج وهو حين النزول ينوي الحج من ذلك العام، وكان نزوله في أشهر الحج وأحرم من جدة بالحج أو بالعمرة.

الجواب: ظاهر الأدلة الشرعية أن على هذا أن يرجع ويحرم من ميقات الطائف إذا أراد الحج أو العمرة لكونه جاوزه بدون إحرام وهو ناو للحج، ومن لم يفعل وأحرم من جدة فعليه دم يذبح في مكة للفقراء.

أما إن كان حين جاوز الميقات ليس عنده جزم بحج ولا عمرة فلا حرج في إحرامه من جدة بالحج أو العمرة لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لما وقت المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فمن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة من مكة [1] » .

السؤال الثاني: امرأة أصابها الحيض أو النفاس قبل أن تطوف طواف الإفاضة، هل يلزمها البقاء في مكة حتى تطهر وتطوف أم يجوز لها السفر إلى جدة أو غيرها ثم ترجع وتطوف إذا طهرت.

(1) صحيح البخاري الحج (1524) ، صحيح مسلم الحج (1181) ، سنن النسائي مناسك الحج (2654) ، مسند أحمد بن حنبل (1/ 332) ، سنن الدارمي المناسك (1792) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت