فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 7532 من 48258

(ج) مجالس تفعل فيها عظائم المنكرات وكبائر الذنوب من إعلان ترك الصلاة، أو تناول المسكرات وأنواع المخدرات، أو إبرام العقود المحرمة كالربا والرشوة وغيرها من صور أكل أموال الناس بالباطل، أو ليستباح فيها الزنا أو تنتهك فيها حرمة شهر رمضان بالفطر - دون عذر شرعي - أو يحصل فيها التواطؤ على الكيد للإسلام وأهله بعقد المؤتمرات ورسم الخطط لإشعال الفتنة بين المسلمين وتأجيج نار العداوة والفرقة بينهم ونحو ذلك، فإن ذلك كله من شهادة الزور أي حضوره: وقد لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من شهد الباطل مقرا له سواء كان منتفعا أو غير منتفع ونفى عنه الإيمان لاشتراكه في التواطؤ والرضا بالباطل فقد «لعن رسول - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه [1] » «ولعن

(1) سنن النسائي الزينة (5103) ، مسند أحمد بن حنبل (1/ 83) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت