فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 7806 من 48258

فتوى برقم 5107 وتاريخ 6/ 12 / 1402 هـ

السؤال الأول: بعص الناس يقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة فهل يجوز ذلك.

الجواب: إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الدخول في نافلة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة [1] » رواه مسلم وغيره وإذا أقيمت الصلاة وهو في النافلة قطعها للحديث المذكور ولأن الفريضة أهم منها.

السؤال الثاني: بعض الناس يؤدي تحية المسجد حتى ولو كان وقت نهي ويقضي سنة الفجر بعد الصلاة مباشرة فهل يجوز ذلك.

الجواب: أولا: إذا دخل الرجل المسجد في وقت النهي فلا يجلس حتى يصلي تحية المسجد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين [2] » .

ثانيا: أما ركعتا الفجر فإذا لم يتمكن من فعلهما قبل الفريضة صلاهما بعدها لما رواه أبو داود بسنده عن قيس بن عمر قال رأى رسول الله

(1) صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (710) ، سنن الترمذي الصلاة (421) ، سنن النسائي الإمامة (865) ، سنن أبو داود الصلاة (1266) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1151) ، مسند أحمد بن حنبل (2/ 455) ، سنن الدارمي الصلاة (1448) .

(2) صحيح البخاري الجمعة (1167) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (714) ، سنن الترمذي الصلاة (316) ، سنن النسائي المساجد (730) ، سنن أبو داود الصلاة (467) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1013) ، مسند أحمد بن حنبل (5/ 311) ، سنن الدارمي الصلاة (1393) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت