فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 7798 من 48258

فتوى برقم 1404 وتاريخ 7/ 11 / 1401 هـ

السؤال الأول: طلب مني شخص أن أشتري له سيارة وقدم لي مبلغا من قيمتها والباقي على أقساط شهرية، بحيث أحصل على مكسب يقرب من ثلاثة آلاف ريال، علما بأني أعرف هذا المكسب قبل عقد البيع والشراء، كما أن استمارة السيارة تسجل باسم طالب ذلك الشراء ابتداء. فما حكم ذلك؟

الجواب: إذا اشتريت السيارة وقبضتها ثم بعتها على شخص إلى أجل معلوم بثمن زائد عن ثمنها الحال فهذا جائز لعموم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [1] الآية. أما إذا بعتها عليه قبل أن تقبضها لم يجز ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع السلع قبل قبضها [2] » وهكذا لو اتفقت معه على أن تبيعه سيارة معلومة قبل أن تشتريها وبعد الاتفاق على الثمن والربح تذهب وتشتريها باسمه كما ذكرت في السؤال فهذا لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك.

السؤال الثاني: إذا اشتريت سيارة لشخص بالتقسيط علما بأن التقسيط تكون قيمة السيارة زائدة ثم طلب مني أن اشتريها منه بأقل مما شراها

(1) سورة البقرة الآية 282

(2) صحيح البخاري البيوع (2165) ، صحيح مسلم البيوع (1517) ، سنن النسائي البيوع (4499) ، سنن أبو داود البيوع (3436) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت