فتوى برقم 1954 في 6/ 6 / 1398 هـ
السؤال الأول: إذ أم رجل صبيين أو أكثر لم يبلغوا فأين يقفوا خلفه أم عن يمينه؟
الجواب: السنة للصبيان إذا بلغوا سبعا فأكثر أن يقفوا خلف الإمام كالبالغين، فأما إن كان الموجود واحدا فإنه يقف عن يمينه؛ لأنه ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أنه صلى في بيت أبي طلحة، وجعل أنسا واليتيم خلفه وأم سليم خلفهما [1] » .
وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - في رواية أخرى: «أنه صلى بأنس وجعله عن يمينه، وصلى بابن عباس وجعله عن يمينه [2] » .
(1) صحيح البخاري الصلاة (380) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (658) ، سنن الترمذي الصلاة (234) ، سنن النسائي الإمامة (801) ، سنن أبو داود الصلاة (612) ، مسند أحمد بن حنبل (3/ 131) ، موطأ مالك النداء للصلاة (362) ، سنن الدارمي الصلاة (1287) .
(2) سنن الترمذي الصلاة (232) ، سنن النسائي الإمامة (806) ، سنن أبو داود الصلاة (610) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (973) ، مسند أحمد بن حنبل (1/ 341) ، سنن الدارمي الصلاة (1255) .