فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5517 من 48258

فتوى برقم 1468 وتاريخ 25/ 1 / 1397 هـ

السؤال: رجل أتى بأمه لتقبل الحجر الأسود وهما حاجان وتعذر ذلك لكثرة الناس، فأعطى الجندي الذي عند الحجر الأسود عشرة ريالات فأبعد الجندي الناس وخلا الحجر لهذا الرجل وأمه فقبلاه، فهل هذا جائز أم لا؟ وهل له حج أم لا؟

الجواب إذا كان الأمر كما ذكر فهذا المبلغ الذي دفعه الرجل للجندي رشوة لا يجوز له أن يدفعه، وتقبيل الحجر الأسود سنة، وليس من أركان الحج ولا من واجباته، فمن استطاع أن يستلمه ويقبله بدون أن يؤذي أحدا استحب له ذلك، فإن لم يتمكن من استلامه وتقبيله أستلمه بعصا وقبلها، وإن لم يتمكن من استلامه بيده أو بعصا أشار إليه عند محاذاته وكبر، وهذه هي السنة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت