فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 7262 من 48258

فتوى برقم 2037 في 8/ 2 / 1396 هـ

السؤال: كم عدد ركعات صلاة الجمعة بالنسبة لمن فاتته الجماعة وكم عددها بالنسبة للنساء في بيوتهن؟

الجواب: جمهور العلماء على أن من فاتته صلاة الجمعة في الجماعة يجب عليه أن يصليها ظهرا أربع ركعات إن كان مقيما، وركعتين إن كان مسافرا سفر قصر ويسر فيها بالقراءة على كل حال؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما كان بعرفة يوم الجمعة في حجة الوداع صلى بالناس ظهرا ولم يصل بهم جمعة، وأسر بالقراءة فيها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت