استدل القائلون بقصر الشفعة على الشريك في المبيع دون الشريك في حق المبيع أو الجار بما يأتي:
(1) ما في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة [1] » ، وفي لفظ: «إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم [2] » ... إلخ
(2) ما في صحيح مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط ولا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه [3] » إلى آخر الحديث.
(3) ما روى الشافعي بإسناده إلى أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة [4] » .
(4) ما في سنن أبي داود بإسناد صحيح إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قسمت الأرض وحددت فلا شفعة فيها [5] » .
(5) ما في الموطأ بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم فإذا صرفت الطرق ووقعت الحدود فلا شفعة [6] » .
(1) صحيح البخاري البيوع (2214) ، سنن الترمذي الأحكام (1370) ، سنن أبو داود البيوع (3514) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2499) ، مسند أحمد بن حنبل (3/ 296) .
(2) صحيح البخاري الشركة (2495) ، سنن أبو داود البيوع (3514) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2499) .
(3) صحيح مسلم المساقاة (1608) ، سنن النسائي البيوع (4701) ، سنن أبو داود البيوع (3513) ، سنن الدارمي البيوع (2628) .
(4) سنن النسائي البيوع (4704) ، سنن أبو داود البيوع (3514) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2499) ، مسند أحمد بن حنبل (3/ 296) ، موطأ مالك الشفعة (1420) .
(5) سنن أبو داود البيوع (3515) .
(6) سنن ابن ماجه الأحكام (2497) .