فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 6867 من 48258

فتوى برقم 1637 وتاريخ 7/ 8 / 1397 هـ

السؤال الأول:

هل يصح أن نضحي عن الميت أو لا؟ أو الأضحية عن الأحياء فقط؟

السؤال الثاني:

هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسبح الله عز وجل بيده اليمنى فقط أو باليد اليسرى. في حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح بيده، وفي حديث آخر كان صلى الله عليه وسلم يسبح بيمينه، هل هذان الحديثان صحيحان أو لا؟

الجواب:

الأضحية سنة مؤكدة في قول أكثر العلماء لأنه صلى الله عليه وسلم ضحى وحث أمته على الأضحية، والأصل أنها مطلوبة في وقتها من الحي عن نفسه وأهل بيته وله أن يشرك في ثوابها من شاء من الأحياء والأموات.

أما الأضحية عن الميت فإن كان أوصى بها في ثلث ماله مثلا أو جعلها في وقف له وجب على القائم على الوقف أو الوصية تنفيذها، وإن لم يكن أوصى بها ولا جعلها في وقف له أو أجنبي تطوعا منه فهو حسن ويعتبر هذا من أنواع الصدقة عن الميت. والصدقة عنه مشروعة في قول أهل السنة والجماعة.

الجواب الثاني:

أمر الله تعالى في كتابه بالتسبيح وحثت السنة الثابتة عليه ولينت فضله مطلقا ومقيدا بزمن أو حال أما كونه باليد أو بأناملها فقد روى في ذلك الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن يسيرة بنت ياسر رضي الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت