فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5007 من 48258

على ضوء ما تقدم يمكن أن يقال:

أولا: أ- من كان ذا منعة وسطا جهارا بسلاح في صحراء ونحوها أو في طائرة، في جو أو سفينة، في بحر أو سيارة، في بر مثلا فقتل أو أخذ مالا أو انتهك عرضا أو أرهب وأخاف، فهو محارب اتفاقا، فللإمام أن يعاقبه بأي عقوبة من العقوبات الأربع التي في آية المحاربة على قول من قال من العلماء: إن- أو- في الآية للتخيير مطلقا حسب ما يراه مما يدرأ المفسدة ويحقق المصلحة لا بالهوى والتشهي.

أما على رأي من يقول: إن- أو- في الآية لتوزيع العقوبة حسب نوع الجريمة، فعلى ولي الأمر أن يقتل من قتل أو يصلبه حتى يموت، وأن يقطع يده ورجله من خلاف إن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت