السؤال التاسع: ما حكم متابعة المأموم الإمام في التسليمتين هل هذا جائز أم يتعين الانتظار حتى ينتهي الإمام من التسليمة الثانية؟
الجواب: روى الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا [1] » ، والمذهب أن التسليمتين أحد أركان الصلاة، وفي تسليم المأموم التسليمة الأولى قبل تسليم الإمام التسليمة الثانية مخالفة للائتمام به، وهذا غير جائز.
(1) صحيح البخاري الصلاة (378) ، صحيح مسلم الصلاة (411) ، سنن الترمذي الصلاة (361) ، سنن النسائي الإمامة (832) ، سنن أبو داود الصلاة (601) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1238) ، مسند أحمد بن حنبل (3/ 200) ، موطأ مالك النداء للصلاة (306) ، سنن الدارمي الصلاة (1256) .