فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4187 من 48258

فتوى رقم 1581 في 17/ 6 / 1397هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:

السؤال: رجل له ثمانية أولاد، ستة منهم طائعون لله ولوالدهم، واثنان عاصيان لله لا يصومان ولا يصليان، وعاقان لوالديهما، ومن أجل هذا كتب في وصيته أنهما لا يرثان مما خلفه إلا أن يتوبا قبل وفاته عنهم.

فأرجو الإفادة عن صحة هذه الوصية؟

الجواب: لا تجوز هذه الوصية لمخالفتها لمقتضى الشرع والعدل الذي أمر الله به- خاصة بين الأولاد- لما روى أحمد وأبو داود - رحمهما الله - عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث [1] » ، ولما روى

(1) سنن الترمذي الوصايا (2120) ، سنن أبو داود البيوع (3565) ، سنن ابن ماجه الوصايا (2713) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت