فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 3062 من 48258

فتوى رقم 421 - 25/ 3 / 1393هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:

س: نسمع من الذين يذاكرون في المساجد أن البيع والشراء بالنسيئة حرام. فما رأيكم فيمن اشترى مالا ودفع قيمته من صاحبه ثم أتى إليه رجل ثان واشتراه من قيمته إلى الحلول؟

الجواب: بيع المال إلى أجل بثمن أكثر من ثمنه حالا يعرف عند أهل العلم بمسألة التورق، والمقدم عند الحنابلة أنها جائزة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا لم يكن للمشتري إلى السلعة حاجة بل حاجته في الذهب والورق يشتري السلعة ليبيعها بالعين التي احتاج إليها، فإن أعاد السلعة إلى البائع فهو الذي لا يشك في تحريمه، وإن باعها لغيره تاما ولم تعد إلى الأول بحال فقد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت