فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 1445 من 48258

المذهب الثالث

أن الطلاق الثلاث يمضي ثلاثا في المدخول بها وواحدة في غير المدخول بها، واستدلوا لمذهبهم في المدخول بها بما استدل به الجمهور، وقد تقدم مع مناقشته، واستدلوا لمذهبهم في غير المدخول بها «بحديث أبي الصهباء الذي قال فيه لابن عباس: أما علمت أن الرجل، كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وصدر من إمارة عمر، قال: بلى [1] » ، وقد تقدم الحديث قالوا: إن التفصيل بين المدخول بها وغير المدخول فيه جمع بين الروايات، وإثبات حكم كل منهما في حال، وقد سبقت مناقشة هذا الدليل [2] .

(1) سنن أبو داود الطلاق (2199) .

(2) ص - من البحث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت