31 -رأينا أن الحكم الفقهي واضح في زواج المشركات. . . أنه التحريم المطلق.
ورأينا كذلك الحكم الفقهي واضح في زواج الكتابيات. .
1 -أنه يرى أن الزواج بالمسلمة أولى وأوفق.
2 -أنه يرى المنع من زواج الحربية.
3 -أنه يرى إباحة الزواج من الذمية.
ولكنه اشترط:
أ - أن تكون من الحرائر، وشرط الإحصان (العفة) .
ب - أن يملن إلى الإسلام بحيث يرجى إسلامهن.
4 -أنه في حالة تتابع المجتمعات والأفراد في الزواج من الكتابيات بحيث صارت ظاهرة مهددة للمجتمع فإنه لولي الأمر -سدا للذريعة:
أ - أن يوقف أمر الزواج على إذن منه.
ب - أن يمنع ذلك إذا خيف ضرر أكبر. .