فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4736 من 48258

فتوى رقم 2065 في 26/ 8 / 1398 هـ

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآله وصحبه، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين، وهو:

السؤال: دهست سيارة شاة، فكسرت ظهرها ورجلها، فأسرعت إليها وهي حية وذبحتها، وهي تمشي وتتعثر، وبعدما ذبحتها وفسخت جلدها، قيل لي: إن هذه الشاة حرام، فتركتها، أرجو الإجابة فما حكم هذه الذبيحة؟

الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت فهذه الذبيحة حلال؛ لأنك ذبحتها وهي لا تزال حية؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} [1] إلى أن قال: {وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [2] وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة المائدة الآية 3

(2) سورة المائدة الآية 3

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت