فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2847 من 48258

فتوى رقم 2809 وتاريخ 10/ 2 / 1400

ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي:

ونصه (إني أعمل في إحدى الدوائر الحكومية في وظيفة مصور، وأقوم بالتصوير في المناسبات وذلك عن طريق آلة الكمرة، وعلمت أن التصوير حرام وهو تصوير الإنسان، أرجو إفتائي في هذا لأبتعد عما يغضب الله تعالى، حفظكم الله ووفقكم لما فيه الخير) .

وأجابت بما يلي:

تصوير كل ما فيه روح من إنسان أو حيوان حرام، سواء كان التصوير بالرسم أو النسيج أو الصبغ أو الكمرة أم غير ذلك، وسواء كان مجسما أم غير مجسم؛ لعموم الأحاديث الثابتة الدالة على تحريمه. وقد صدر في ذلك فتوى من اللجنة الدائمة مفصلة بالأدلة فنرسل لك صورتها زيادة في الفائدة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. .،

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت