فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2843 من 48258

فتوى رقم 2821 وتاريخ 10/ 2 / 1400

ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العملية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي:

ونصه (هل للجار الكافر نصيب من الأضحية أو لا. .؟)

وأجابت بما يلي:

يجوز للمسلم أن يواسي جاره الكافر من لحم الأضحية ويوسع عليه تأليفا لقلبه، وأداء لحق الجوار، ولعدم وجود ما يمنع من ذلك من الأدلة، ولعموم قوله تعالى: {لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [1] ، وقد صدر في ذلك فتوى من اللجنة الدائمة هذا نصها: (نعم يجوز لنا أن نطعم الكافر

(1) سورة الممتحنة الآية 8

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت