فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2844 من 48258

المعاهد والأسير من لحم الأضحية، ويجوز إعطاؤه منها لفقره أو قرابته أو جواره أو تأليف قلبه؛ لأن النسك إنما هو في ذبحها أو نحرها قربانا لله وعبادة له، وأما لحمها فالأفضل أن يأكل ثلثه، ويهدي إلى أقاربه وجيرانه وأصدقائه ثلثه، ويتصدق بثلثه على الفقراء، وإن زاد أو نقص في هذه الأقسام أو اكتفى ببعضها فلا حرج والأمر في ذلك واسع، ولا يعطى من لحم الأضحية حربيا؛ لأن الواجب كبته وإضعافه لا مواساته وتقويته بالصدقة، وكذلك الحكم في صدقات التطوع لعموم قوله تعالى: {لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [1] ، ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- أن تصل أمها بالمال وهي مشركة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(1) سورة الممتحنة الآية 8

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت