فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4294 من 48258

هل يشترط وجود ذكر بالغ حين الدعوى:

من أخذ بالرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد أنه لا يقسم إلا الوارث وأن الأيمان تعرض على ورثة المقتول دون غيرهم على حسب مواريثهم، من أخذ بهذه الرواية ولم يجد للقتيل إلا ابنا قاصرا فهل يؤول الأمر إلى القسامة؟ قبل الإجابة على هذا السؤال يجب الرجوع إلى نص أقوال أهل العلم في ذلك لنكون على بينة من الأمر: جاء في الجزء السادس من كتاب كشاف القناع صفحة 59 ما نصه: [الشرط الرابع من شروط القسامة: أن يكون في المدعين ذكور مكلفون ولو واحدا] وقال في الجزء الثالث من المنتهى صفحة 333: [الشرط التاسع كون فيهم أي الورثة ذكور مكلفون لحديث «يقسم خمسون رجلا منكم وتستحقون دم صاحبكم[1] » ولأن القسامة يثبت فيها قتل فلم يسمع من النساء كالشهادة والدية إنما تثبت ضمنا لا قصدا، ولا يقدح غيبة بعضهم أي

(1) صحيح البخاري الأحكام (7192) ، صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (1669) ، سنن الترمذي الديات (1422) ، سنن النسائي القسامة (4713) ، سنن أبو داود الديات (4520) ، مسند أحمد بن حنبل (4/ 3) ، سنن الدارمي الديات (2353) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت