فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 3058 من 48258

فتوى رقم 111 - 29/ 4 / 1393هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:

س: طلب الإفادة عن حكم بيع الدولار الأمريكي لأجل يكسب به، وعما يجب دفعه للبائع عند الأجل على تقدير أن البيع غير جائز، وعما يترتب على مثل هذا التعامل بالنسبة للمتعاملين به؟

الجواب: الدولار يعتبر نقدا فيجري في التعامل به ما يجري في التعامل بالنقود وعلى ذلك لا يجوز بيعه بجنسه مع كسب إلى أجل؛ لما في ذلك من ربا الفضل والنسيئة، ولا يجوز بيعه بغير جنسه من النقود لأجل؛ لما فيه من الصرف المؤخر وهو من ربا النسأ. . والعقد في الحالتين فاسد.

وأما ما يدفع إلى البائع فهو أصل المبلغ دون ما زاد عليه من الكسب لقوله تعالى: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ} [1] ويستحقه فورا لفساد العقد، وأما ما يترتب على هذا التعاقد فهو قبول توبة من ازدجر عن هذا المنكر بعد البيان وتاب إلى الله

(1) سورة البقرة الآية 279

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت