فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 3017 من 48258

بيع الإنسان ما لم يقبض وبيعه ما ليس عنده وذكر آراء الفقهاء في ذلك.

أقال صاحب بدائع الصنائع وترتيب الشرائع -رحمه الله- بصدد كلامه عن شروط صحة البيع:

ومنها القبض في بيع المشتري المنقول فلا يصح بيعه قبل القبض لما روي «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يقبض [1] » (1672) والنهي يوجب فساد المنهي ولأنه بيع فيه غرر الانفساخ بهلاك المعقود عليه، لأنه إذا هلك المعقود عليه قبل القبض يبطل البيع الأول فينفسخ الثاني لأنه بناه على الأول، وقد «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فيه غرر» (1673) وسواء باعه من غير بائعه لأن النهي مطلق لا يوجب الفصل بين البيع من غير بائعه وبيع البيع من بائعه، وكذا معنى الغرر لا يفصل بينهما فلا يصح الثاني والأول على حاله ولا يجوز إشراكه وتوليته لأن كل ذلك بيع اهـ، المقصود منه [2] .

(1) صحيح البخاري البيوع (2135) ، صحيح مسلم البيوع (1525) ، سنن الترمذي البيوع (1291) ، سنن النسائي البيوع (4600) ، سنن أبو داود البيوع (3497) ، سنن ابن ماجه التجارات (2227) ، مسند أحمد بن حنبل (1/ 356) .

(2) ص: 3097 - 3098 / جزء: 7.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت