ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الغائب على حقه في الشفعة وإن طالت غيبته، روي ذلك عن شريح والحسن وعطاء وبه قال الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والليث والثوري والأوزاعي والعنبري لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم: «الشفعة فيما لم يقسم [1] » قال ابن رشد:
(1) سنن النسائي البيوع (4704) ، سنن أبو داود البيوع (3514) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2499) ، مسند أحمد بن حنبل (3/ 296) ، موطأ مالك الشفعة (1420) .